English

تأسيس شركة قابضة في لبنان [إستشارة قانونية]

English

تأسيس شركة قابضة في لبنان [إستشارة قانونية]

 قدّمت هذه السلسلة حول التسجيل والتأسيس في لبنان لـ"ومضة" كلفتة مجاملة من ميشال غانم من شركة "خلف القانونية" Khalaf Law Firm وموقع "ليبانون أوف شور"Lebanon Offshore، وهما يقدمان أسعارًا مخفضة لحاملي بطاقة ومضة WamdaCard.

في ما يلي شرح حول معايير تسجيل فرع شركة قابضة في لبنان. لمعرفة لائحة المواضيع القانوينة الكاملة التي سنتناولها، قم بزيارة هذا الرابط.

تخضع الشركة القابضة لمشروع قانون رقم 45، المؤرخ 24 حزيران/يونيو 1983، وتعديلاته. تعتبر الشركة القابضة شركة مساهمة تخضع للشروط والقواعد التي تنطبق على الشركة المساهمة اللبنانية العادية، في ما خلا بعض الإستثناءات حول الهدف (الذي يحدّه القانون)، وجدول الضرائب الملحق أدناه.

هدف الشركة القابضة

وفقًا للقانون المرعي الإجراء، ينحصر هدف الشركة القابضة بالنشاطات المحدّدة التالية:

  1. حيازة أسهم في شركات مساهمة أو شركات محدودة المسؤولية قائمة، أكانت لبنانية أو أجنبيّة، أو المشاركة في تأسيسها.
  2. إدارة الشركات التي تملك أسهمًا فيها.
  3. حيازة حقوق فكريّة مثل براءات الإختراع والعلامات التجارية والتراخيص.
  4. حيازة أموال أو أملاك منقولة وممتلكات عقارية ناشئة عن نشاطاتها.
  5. منح قروض إلى مؤسساتها الفرعية، ومنحها ضمانات تجاه فرقاء ثالثين، باستثناء الشركات اللبنانية حيث لا تحتفظ الشركة القابضة إلاّ بأقلّ من عشرين في المئة (20%) من مجموع الأسهم.

لا يحقّ لشركة قابضة أن تملك مباشرةً أكثر من أربعين في المئة (40%) من رأسمال أكثر من شركتين (2) تعملان في المجال نفسه في لبنان، في حال كانت تلك المساهمة بشكل من الأشكال وسيلة للتهرّب من القوانين المتّصلة بالودائع وأمانات الإستثمار والإحتكارات. تجدر الإشارة إلى أنّ هذه القيود لا تنطبق على الإستثمارات خارج لبنان.

يحقّ لهذا النوع من الشركات أن تضع رأس المال والحسابات والميزانيات بعملة أجنبيّة.

الإدارة

يمكن أن يكون رئيس مجلس الإدارة أجنبيًّا ولا يحتاج إلى رخصة عمل في حال ليس مقيمًا في لبنان.

ينبغي أن يكون مقرّ الشركة الرئيسي مسجّلاً في لبنان.

على الجمعيّة العموميّة الإجتماع على الأراضي اللبنانية وفي غضون خمسة (5) أشهر كحدّ أقصى بعد انتهاء سنة الشركة الماليّة. لكن يمكن عقد إجتماعات مجلس الإدارة والجمعيّة العموميّة في الخارج، إذا نصّت على ذلك البنود التأسيسة للشركة.

واجبات الشركة القابضة القانونية

تخضع الشركة القابضة للواجبات التالية:

  1. عليها أن تعيّن مدقّقًا لبنانيًّا مقيمًا واحدًا على الأقلّ ومحاميًا لبنانيًّا واحدًا على الأقلّ.
  2. عليها أن تحتفظ بدفاتر حسابات وحسابات وتسدّد الضرائب وفقًا للقوانين اللبنانية.
  3. عليها أن تكون مسجّلة في السجلّ التجاري المركزي.

في حال مخالفة قواعد هدف الشركة القابضة، سيتعيّن على الشركة دفع الضريبة العادية التي تخضع لها الشركات المساهمة العاملة في لبنان (15% ضريبة الدخل)، بالإضافة إلى غرامة بنسبة 20% من الضريبة الأساسية أو 3% من رأسمالها الأساسي، أيّهما أعلى.

الضريبة

إنّ الشركة القابضة معفيّة من ضريبة الدخل. في المقابل، تخضع لضريبة سنوية ذات معدّل ثابت استنادًا إلى رأسمالها المسجّل:

  • 6% من مبلغ رأس المال المسجّل لغاية خمسين مليون ليرة لبنانية (50.000.000 ليرة).
  • 4% من رأس المال ما بين خمسين مليون ليرة لبنانية (50.000.000 ليرة) وثمانين مليون ليرة لبنانية (80.000.000 ليرة).
  • 2% من رأس المال ما فوق ثمانين مليون ليرة لبنانية (80.000.000 ليرة).

لا تتخطّى الضريبة الثابتة هذه، بأي شكل من الأشكال، إجمالي مبلغ خمسة ملايين ليرة لبنانية (5.000.000 ليرة)، أي ما يناهز 3200$.  

إنّ الأرباح التي توزّعها الشركة تعفى من ضريبة الأرباح الرأسمالية (رأس المال الإستثماري).

نهايةً، تعفى جميع العقود التي توقّع عليها الشركة في لبنان من رسم الطابع المالي. 


شكرا

يرجى التحقق من بريدك الالكتروني لتأكيد اشتراكك.