كيفية تسجيل شركة محصور نشاطها خارج لبنان [إستشارة قانونية]
قدّمت هذه السلسلة حول التسجيل والتأسيس في لبنان لـ"ومضة" كلفتة مجاملة من ميشال غانم من شركة "خلف القانونية Khalaf Law Firm وموقع "ليبانون أوفشور" Lebanon Offshore، وهما يقدمان أسعاراً مخفضة لحاملي بطاقة ومضة WamdaCard، ويتيحان تسجيل شركة أوف شور خلال أربع ساعات بجزء صغير من الكلفة النموذجية التي يمكن أن تتجاوز 13 ألف دولار.
ويقول غانم إن الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان بإمكانها أن تعمل في أي مكان ما عدا في لبنان. ففي حين يمكن لهذه الشركات أن تستأجر مكتباً محلياً وتوظف أشخاصاً من البلد، إلاّ أن جميع منتجاتها يجب أن تصدّر ولا يمكن أن تباع لشركات لبنانية محلية. وتكمن الفائدة الأكبر من تسجيل شركة محصور نشاطها خارج لبنان في أنها تدفع ضريبة سنوية مقطوعة بقيمة 650 دولار.
وفي ما يلي وصف لمعايير تسجيل شركة محصور نشاطها خارج لبنان. لمعرفة لائحة المواضيع القانوينة الكاملة التي سنتناولها، قم بزيارة هذا الرابط.
تخضع شركات الـ"أوفشور" Offshore للمرسوم الاشتراعي رقم 46 الصادر في تاريخ 24 حزيران/ يونيو 1983 والقانون الجديد رقم 19 الصادر في تاريخ 9 أيلول/ سبتمبر 2008.
موضوع شركة الـ"أوفشور"
إن شركة الـ"أوفشور" محصورة بالأنشطة المحددة التالية:
- التفاوض وتوقيع العقود بشأن عمليات وصفقات يجري تنفيذها خارج الأراضي اللبنانية وتعود لمنتجات وبضائع موجودة في الخارج أو في المناطق الحرة اللبنانية.
- إدارة شركات محصور نشاطها خارج لبنان انطلاقاً من لبنان: تصدير الخدمات المهنية والإدارية والتنظيمية وتصدير خدمات البرامج بكافة أنواعها إلى شركات غير موجودة في لبنان وبناء على طلب تلك الشركات.
- عمليات التجارة المثلثة أو المتعددة الأطراف الجارية خارج لبنان. ولأجل ذلك يمكن لشركات الأوف شور إجراء التفاوض وتوقيع العقود وإعادة تصدير الفواتير لأنشطة وعمليات خارج لبنان أو من المناطق الجمركية الحرة في لبنان وإليها. ويشمل ذلك استعمال التسهيلات المتوفرة في المناطق الجمركية الحرة في لبنان لتخزين البضائع المستوردة بغية إعادة تصديرها.
- القيام بأعمال ونشاطات النقل البحري.
- تملّك أسهم وحصص وسندات ومشاركات في مؤسسات وشركات أجنبية غير مقيمة وإقراض المؤسسات غير المقيمة التي تملك شركة الأوف شور أكثر من 20% من رأسمالها.
- تملّك و/ أو الانتفاع من حقوق تراخيص المعدات والبضائع، والتصرف كوكيل أو ممثل عن شركات أجنبية في أسواق خارجية.
- فتح فروع ومكاتب تمثيل في الخارج.
- بناء واستثمار وإدارة وتملّك المشاريع الاقتصادية كافة.
- فتح رسائل اعتماد والحصول على قروض لتمويل عملياتها وأنشطتها الآنفة الذكر من بنوك ومؤسسات مالية في لبنان والخارج.
- استئجار مكاتب وتملّك عقارات بقدر ما تحتم الضرورة لأنشطة شركة الأوف شور، والالتزام بالقوانين التي تحكم تملّك الأجانب في لبنان.
يجب أن ينص نظام تأسيس شركات الأوف شور على عدم جواز تعاطيها أي نشاط من غير النشاطات المذكورة آنفاً.
الموجبات القانونية لشركات الـ"أوفشور"
تخضع شركات الـ"أوفشور" للموجبات التالية:
- يحظر على شركات الـ"أوفشور" تنفيذ أي عمليات تأمين وعمليات تزاولها المصارف والمؤسسات المالية والعمليات التي تزاولها المؤسسات الأخرى الخاضعة لرقابة البنك المركزي.
- يحظر على شركات الـ"أوفشور" جني أي ربح أو دخل أو إيراد من أموال منقولة أو غير منقولة موجودة في لبنان، أو من جراء تقديم خدمات لمؤسسات مقيمة في لبنان، ما عدا إيرادات الفوائد والإيرادات الناتجة عن الاكتتاب في سندات الخزينة اللبنانية والتداول بها.
- تخضع شركة الـ"أوفشور" للقواعد ذاتها التي تخضع لها الشركات المساهمة في جميع جوانبها، باستثناء ما نص عليه القانون.
- يمكن للشركة أن تمسك حساباتها بالعملات الأجنبية المستعملة في عملياتها.
- تلتزم الشركة بأن تعيّن مدقّق حسابات لبناني واحد على الأقل.
- تُسجل الشركة في السجل التجاري العام وفقاً لأحكام قانون التجارة.
- يمكن للشركة الاكتفاء بنشر ميزانية السنة المالية وأسماء أعضاء مجلس الادارة ومفوضي المراقبة في السجل التجاري الآنف الذكر.
- تلتزم شركات الـ"أوفشور" بالاحتفاظ بسجلات حساباتها وتحضير البيانات المالية السنوية وتقديم التصاريح بتسديد الضرائب المتوجبة عليها للدائرة المالية المختصة بضريبة الدخل، وذلك وفقاً للأحكام القانونية المتعلقة بالشركات المساهمة.
- من الممكن أن يضم مجلس إدارة شركة الـ"أوفشور" أجانب، ولا يحتاج رئيس مجلس الادارة إلى الحصول على إجازة عمل إذا كان من غير اللبنانيين المقيمين خارج لبنان.
- يعفى رئيس الشركة وأعضاء مجلس الإدارة من السقف القانوني الذي تنص عليه المادة 154 من القانون التجاري اللبناني.
- يعفى الموظفون الأجانب العاملين في لبنان من الحصول على إجازة عمل شرط ألاّ تقل الميزانية السنوية (مجموع الأصول) للشركة عن مليار ليرة لبنانية.
- شركات الـ"أوفشور" غير ملزمة بأحكام المادة 62 من القانون الذي ينظم مهنة المحامي في لبنان باستثناء حين يتجاوز رأس المال 50 مليون ليرة أو تتجاوز قيمة الأصول 500 ألف دولار.
الضرائب
كما أوردنا سابقاً، تعفى شركات الـ"أوفشور" من ضريبة الدخل، وبدلاً من ذلك عليها تسديد ضريبة سنوية مقطوعة بقيمة مليون ليرة لبنانية أو ما يساوي 660 دولار. وتطبق هذه الضريبة على الشركة ابتداء من السنة الأولى للتسجيل. كما تعفى حصص الأرباح التي توزعها الشركة من الضريبة على أرباح رأس المال (رأس المال المستثمر به).
وتعفى العقود التي توقعها شركة الـ"أوفشور" في لبنان والمتعلقة بأعمالها خارج لبنان من رسم الطابع المالي.
كما تعفى حصص الأرباح التي توزعها الشركة من الضريبة على رؤوس الأموال المنقولة.
وتعفى المدفوعات المسددة للكيانات غير المقيمة لقاء العمل الذي تزاوله في الخارج من الضريبة المقتطعة. كما تعفى رواتب موظفي شركات الـ"أوفشور" العاملين في الخارج من الضريبة على الأجور. وتعفى أسهم شركات الـ"أوفشور" وأصحاب الأسهم من ضرائب النقل والوراثة وجميع الرسوم ذات الصلة.
شروط ضرورية
يجب أن يضم نظام تأسيس الشركة:
ـ اسم الشركة (باللغتين العربية والإنكليزية)
ـ موضوع الشركة (يجب أن ينحصر موضوع الشركة بأعمال ينص عليها المرسوم الاشتراعي رقم 46/83 والقانون الجديد رقم 19 الصادر في تاريخ 9 أيلول سبتمبر 2008).
ـ عنوان المقر الرئيسي (مع عقد الإيجار أو صك الملكية)
ـ قيمة رأسمال الشركة الذي لا يقل عن 30 مليون ليرة لبنانية (30.000.000 ليرة لبنانية)
ـ مدة الشركة
ـ النصاب المطلوب والغالبية المطلوبة للقرارات في الاجتماعات العادية والاستثنائية
ـ تعيين المدير العام
ـ صلاحيات مفوِّض التوقيع عن الشركة
ـ نوع الأسهم (أسهم إسمية أو أسهم لحاملها)
شروط مرتبطة برأس المال:
ـ يجب أن يدفع ما لا يقل عن ربع قيمة أسهم الشركة عند التسجيل، ويجب أن تمنح الجمعية العمومية صلاحية طلب دفع المبلغ المتبقي.
ـ يمكن إيداع رأس المال بالعملة الأجنبية
وثائق التسجيل المرفقة بنظام الشركة:
- محضر الاجتماع التنظيمي للجمعية العمومية لهذه الشركة الذي يؤكد عملية التسجيل وانتخاب أول مجلس إدارة، إلاّ إذا كان أول مجلس إدارة معيناً في نظام الشركة.
- محضر اجتماع أول مجلس إدارة عيّن الرئيس ووزّع المسؤوليات على الأعضاء.
- طلب التأسيس يضم أسماء المساهمين وموضوع الشركة واسم المفوض بالتوقيع.
- إذاعة تجارية
- شهادة التأسيس
- تعيين مدقّق حسابات واحد أو أكثر
- لائحة بأصحاب الأسهم وعددها وقيمة الأسهم التي يملكها كل منهم
وثائق مطلوبة
- نسخة عن شهادة إيداع رأس المال
- نسخ عن بطاقات هوية أصحاب الأسهم
- عقد الإيجار أو صك الملكية
- إذا كان أحد الشركاء جهة معنوية (شركة) فيجب تأمين الوثائق التالية:
- نظام هذه الشركة
- شهادة تسجيل شركة مماثلة
- شهادة المفوّض على التوقيع عن هذه الشركة (أي الوثيقة التي تم بموجبها تفويض شخص للتوقيع نيابة عن الشركة)
- محضر اجتماع الجمعية العمومية لهذه الشركة التي تفوضها المشاركة وامتلاك حصة في شركة أوف شور وتعيين شخص للتوقيع باسمها وتمثيلها في مجلس إدارة هذه الشركة.
إن كانت هذه الشركة أجنبية فإن جميع الوثائق المذكورة أعلاه يجب أن تكون مصدقة من السجل التجاري في دولة المنشأ ومن وزارة الخارجية والأهم من القنصلية اللبنانية.
الرسوم:
رسوم التسجيل: 2.200 دولار أميركي
رسوم قانونية على إجراءات التسجيل: 2000 دولار
مدة التسجيل المطلوبة:
24 ساعة اعتباراً من توقيع المستندات المطلوبة أمام كاتب عدل وإيداع رأس المال في الحساب المصرفي.
توقيع وثائق الشركة
24 ساعة اعتباراً من موعد الحصول على كافة الوثائق الآنف ذكرها.